صدر قرار مجلس الجامعة
(38/10/41) بتاريخ 12/9/1441هـ
بالموافقة على إقرار اللائحة التنظيمية للجنة الاستشارية الدائمة لترشيح القيادات الأكاديمية بجامعة الملك خالد (حسب الصيغة المرفقة)
تمهيد
بناءً على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ القاضية بما نصّه: " يعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد"، والمادة (التاسعة والثلاثون) من النظام المذكورة القاضية بما نصّه: "يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد"، ونظرًا للأهمية البالغة لدور القائد الأكاديمي في قيادة العملية الأكاديمية وتطويرها في العمادات الأكاديمية والمساندة؛ وتطلعًا من الجامعة لتعزيز العمل المؤسسي الاحترافي حرصت على وجود لجنة استشارية تؤدي المهام المنوطة بها في ضوء هذه اللائحة، وتقوم بتطبيق معايير مقننة لاختيار الكفاءات المؤهلة والتي ينبغي أن تتمتع بصفات شخصية ومهارات قيادية وخبرة أكاديمية بحيث يُتاح لكل من يجد في نفسه القدرة على القيادة في أي موقع أن يرشح نفسه من باب إتاحة الفرصة أمام جميع أعضاء هيئة التدريس من الجنسين، ومن أجل تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار القيادات الأكاديمية، وتأسيسًا على الفقرة (11) من المادة (العشرين) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات قرَّر مجلس الجامعة الموافقة على هذه اللائحة في ضوء المواد الآتية:
التعريفات
المادة الأولى :
تدل العبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
اللجنة : اللجنة الاستشارية الدائمة لترشيح القيادات الأكاديمية.
القائد الأكاديمي : عضو هيئة تدريس من الجامعة، يكلف بالعمل عميدًا أو مشرفًا في إحدى العمادات الأكاديمية، أو المساندة.
العمادة الأكاديمية : عمادة كلية أو معهد يشمل عددًا من الأقسام العلمية.
العمادة المساندة : العمادة أو المعاهد الخدمية التي لا تشمل أقسامًا علمية.
رئيس اللجنة : من يتولى رئاسة اللجنة ، مكلفًا بقرار من رئيس الجامعة .
عضو اللجنة : من يكلف بالعمل في تنفيذ أعمال اللجنة بقرار من رئيس الجامعة.
تشكيل اللجنة وانعقادها وكيفية معاملتها ماليًا
المادة الثانية :
1. ترتبط اللجنة إداريًا برئيس الجامعة، وتباشر المهام المنوطة بها، وفقًا للائحتها التنظيمية وقرار تشكيلها وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح والقرارات السارية.
2. تشكل اللجنة بقرار إداري من رئيس الجامعة من أصحاب الخبرات القيادية والأكاديمية المتميزة في الجامعة ، ويكون عدد أعضائها فرديًا ، ويحدد قرار تشكيلها مدة عملها، واختصاصاتها.
المادة الثالثة :
1. تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، على أنْ تُوجّه الدعوة للاجتماع قبل موعده بوقت كافٍ مع إرفاق جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
2. يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال اللجنة ، ويكون مسؤولًا عن أعمالها أمام رئيس الجامعة.
3. لرئيس اللجنة تكليف من ينوب عنه من أعضاء اللجنة عند تعذر حضوره.
4. يحق للجنة الاستعانة برأي من تراه عند الحاجة لذلك.
المادة الرابعة :
1. تتصف أعمال اللجنة بالدقة والشفافية لتحقيق العدالة، وتكون جميع أعمالها محوسبة ، ومؤمنة تقنيًا.
2. تعد أعمال اللجنة من الأسرار التي يجب على أعضائها والأفراد وكافة الجهات التي تطلع عليها عدم إفشائها.
المادة الخامسة :
تعامل اللجنة - ماليًا - معاملة اللجان الدائمة في الجامعة.