* امانة مجلس الجامعة...
مهمتها: الإعداد لاجتماعات مجلس الجامعة وإبلاغ قرارته
وأهم أعمالها ما يلي :
1. استقبال المواضيع المطلوب عرضها على مجلس الجامعة والتأكد من اكتمال مسوغاتها
2. إعداد جداول الأعمال للمجلس وتهيئة الموضوعات التي ستعرض علي أي منهما للدراسة والمناقشة ، وإبلاغها للأعضاء
3. توجيه الدعوة لأعضاء المجلس
4. إبلاغ الجهات ذات العلاقة بموعد الاجتماع ( مثل إدارة العلاقات العامة والمكتب الإعلامي بالجامعة )
5. إعداد مقرات الجلسات والتأكد من اكتمال محتوياتها وتجهيزاتها ، والأدوات اللازمة للاجتماع
6. إعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة طباعتها واستكمال توقيع الأعضاء عليها ، وإتمام إجراءاتها وتصنيفها وفهرستها بطريقة يسهل الرجوع إليها
7. رفع المحضر إلى صاحب الصلاحية لاعتماده
8. إبلاغ القرارات بعد اعتماد المحضر للجهات المعنية بتنفيذها
9. الرفع بالمستحقات المالية لأعضاء المجلس
10. تلقي المكاتبات التي ترد إلى أمانة المجلس ومتابعة التوجيه عليها
11. إعداد مشروع التقرير السنوي عن أعمال مجلس الجامعة وانجازاته
- يختص مجلس الجامعة بما يلي

نظام مجلس الجامعة

يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي:
1 - وزير لتعليم العالي رئيسا للمجلس
2 - مدير الجامعة نائبا للرئيس
3 - وكلاء الجامعة.
4 - أمين عام مجلس التعليم العالي.
5 - العمداء.
6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.

- يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية، والإدارية، والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص:
1 - اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
2 - إقتراح إنشاء كليات، ومعاهد، وأقسام، ومراكز بحث، وعمادات مساندة، واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.
3 - إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4 - منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
5 - منح الدكتوراه الفخرية.
6 - تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقآ للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7 - إعإرة أعضاء هيئة التدريس، وندبهم، وإيفادهم لمهمات علمية، ومنحهم إجازة التفرغ العلمي، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8 - إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على إقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9 - اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10 - الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
11 - إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.
12 - اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13 - مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14 - تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15 - مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس ا لوزراء.
16 - إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
17 - البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.
18 - قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19 - وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20 - النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

- يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.

- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.