| |
| اللائحة
التنفيذية للجمعية |
مسمى
الجمعية : الجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية
Saudi Physical Society - SAPS
مقر الجمعية : كلية العلوم بجامعة الملك خالد – أبها –المملكة
العربية السعودية.
المادة الأولى : نشأة الجمعية
إشارةً إلى قرار مجلس التعليم العالي رقم ( 10/15/1420 ) بتاريخ
1/2/1420هـ بشأن إقرار القواعد المنظمة للجمعيات العلمية فقد صدرت
موافقة مجلس الجامعة في 16/11/1422 هـ بالقرار رقم (15-3-1422/1423 هـ)
على إنشاء الجمعية السعودية العلمية للعلوم الفيزيائية في جامعة الملك
خالد . وتسعى هذه الجمعية إلى تهيئة سبل التواصل بين المهتمين بمجالات
العلوم الفيزيائية المختلفة من خلال عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات في
مجال العلوم الفيزيائية وفي طرق تدريس الفيزياء ، كما تسعى إلى دعم
وتعزيز التعاون بين الباحثين في مجالات العلوم الفيزيائية المختلفة
داخل المملكة وخارجها .
المادة الثانية : أهداف الجمعية
1- تنمية البحث العلمي في مجالات العلوم الفيزيائية المختلفة في المملكة
والعمل على تطويره والنهوض به لينافس البحوث العلمية العالمية.
2- تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية وتعزيز التعاون بين الجامعات
والمجتمع .
3- تقديم المشورة العلمية في مختلف مجالات العلوم الفيزيائية .
4- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية وتبادل الخبرات حول أفضل
الطرق لتدريس موضوعات العلوم الفيزيائية وحاجة المجتمع لتلك الموضوعات.
5- تيسير تبادل الإنتاج العلمي والبحثي في موضوعات العلوم الفيزيائية
المختلفة عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات العلمية وتبادل الزيارات
والمحاضرات .
6- ربط البحوث العلمية في تخصص العلوم الفيزيائية بحاجة القطاع العام والخاص
وتلمس حاجة هذه القطاعات للبحوث التطبيقية وإيجاد قنوات الاتصال
المناسبة لتفعيل نتائج ومخرجات هذه البحوث في الجوانب التطبيقية التي
تمس حاجة المجتمع .
7- تحقيق التواصل وتبادل الخبرات بين مدرسي التعليم العام لرفع كفاءة
التدريس.
المادة الثالثة : نشاط الجمعية
1- تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية .
2- الإسهام في تأليف وترجمة الكتب العلمية في ميادين العلوم الفيزيائية
وإثراء المكتبة العربية بالكتب العربية في موضوعات العلوم الفيزيائية
المختلفة.
3- عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تسهم في إثراء الجوانب
المختلفة في العلوم الفيزيائية وفي تدريس الفيزياء في المراحل الدراسية
المختلفة .
4- إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تهتم بجوانب العلوم
الفيزيائية المختلفة .
5- المشاركة في المعارض المحلية والدولية التي تتصل بتخصص العلوم الفيزيائية
.
6- دعوة العلماء للمشاركة في إثراء أنشطة الجمعية وإلقاء المحاضرات وذلك وفق
الإجراءات المنظمة لذلك .
7- تعريف المجتمع بأهمية هذا التخصص وربطه بالجوانب التطبيقية المتعددة التي
تمس الحاجة إليها وذلك عن طريق:
أ ) تنظيم رحلات علمية لأعضاء الجمعية .
ب) إقامة مسابقات علمية وثقافية لإثراء جوانب الفيزياء المختلفة
وتعريف المجتمع بدور العلوم الفيزيائية في تنمية المجتمع .
8- عقد لقاءات دورية لأعضاء الجمعية لتحديد أنشطتها واختيار أعضاء مجلس
الإدارة.
9-إجراء البحوث والدراسات الاستطلاعية لمعرفة حاجة القطاعات الصناعية
والتنسيق معها لإجراء البحوث المناسبة التي تلبي حاجة تلك القطاعات.
10- التواصل وتبادل الخبرات مع الجمعيات العلمية الأخرى.
11- السعي إلى نشر الثقافة العلمية الفيزيائية في المجتمع مثل الندوات
العامة والأفلام التثقيفية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.
المادة الرابعة : العضوية وشروطها :
1- عضوية عاملة
ويشترط لها :
أ - أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية في تخصص
الفيزياء أو التخصصات المرتبطة بهذا التخصص.
ب- أن يقدم أنموذج طلب العضوية بعد استكمال البيانات إلى
مجلس الإدارة.
ج - أن يدفع الاشتراكات السنوية .
د - أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
2- عضوية شرفية
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات
اهتمام الجمعية ، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف
من شرط سداد الاشتراك ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها
المختلفة والاشتراك في المناقشات.
3- عضوية انتساب
و يتمتع بها :
أ - الطلاب في تخصص العلوم الفيزيائية أو التخصصات
المرتبطة به.
ب- العاملون والمهتمون في مجال العلوم الفيزيائية ممن لا
يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
على أن يدفع العضو المنتسب الاشتراك السنوي ، ويجوز له حضور جلسات
الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون
له حق التصويت.
المادة الخامسة : رسوم العضوية
تكون رسوم العضوية في الجمعية كالآتي :
العضوية العاملة : 100 ريال للسنة الواحدة
عضوية الانتساب : 50 ريال للسنة الواحدة.
المادة السادسة : امتيازات العضوية
1- الحصول على نشرات وإصدارات الجمعية غير المحكمة.
2- الحصول على تخفيض عند الاشتراك في مجلات الجمعية التخصصية المحكمة حين
إصدارها.
3- الحصول على تخفيض في رسوم اللقاءات والندوات والدورات التي تعقدها
الجمعية.
4- تقديم البحوث في اللقاء السنوي للجمعية .
المادة السابعة : إنهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
1 - انسحاب العضو أو وفاته.
2 - إذا لم يسدّد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من
استحقاقه.
3 - إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4 - إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر
بالجمعية مادياً كان أم أدبياً ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلاَّ
بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
المادة الثامنة :إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها
بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.
المادة التاسعة : الجمعية العمومية واجتماعاتها
تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين ، وتعقد اجتماعاً عادياً
مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون الاجتماع نظامياً
إلاَّ بحضور أغلبية الأعضاء، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر
بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع نظامياً بمن حضر. ويجوز بناءً على طلب
من مجلس الإدارة أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي
إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة العاشرة : اختصاصات الجمعية العمومية
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه
الخصوص ما يأتي :
1 - إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في
الجمعية.
2 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على
حسابها الختامي كل سنة.
3 - اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
4 - اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
5 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.
6 - اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس
الإدارة.
7 - تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
8 - اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
9 - اقتراح حلّ الجمعية.
المادة الحادية عشرة : رئيس شرف الجمعية
للجمعية العمومية ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ترشيح رئيس شرف
للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل
الجمعية لفترة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من مجلس
الجامعة، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.
المادة الثانية عشرة : موارد الجمعية وميزانيتها
أولاً : تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي :
1 - حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2 - حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات، ونشرات دورية ،
وما تقدم من خدمات في حدود أهدافها.
3 - إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.
4 - الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة أو
الهيئات والأفراد.
ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية
1 - تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية
للجامعة.
2 - تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف
المهنية.
المادة الثالثة عشرة : تكوين مجلس الإدارة
1 - يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد عن تسعة
تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرّي من بين أعضائها العاملين ،
على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي جامعة الملك خالد .
2 - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3 - إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية ،
دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.
4 - عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية
لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية
العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
5 - يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السرّي من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الملك خالد
، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ،
وأميناً للمال .
6 - يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في
الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق
الإجراءات المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.
المادة الرابعة عشرة : اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون
اجتماعه نظامياً إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز له عقد اجتماعات غير
عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خُمسُ عدد أعضاء
الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر
الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات
يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
المادة الخامسة عشرة : اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1 - اقتراح ميزانية الجمعية.
2 - إعداد جداول أعمال الجمعية العمومية.
3 - اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف
الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
4 - اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
5 - تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية
ونشاطها.
6 - إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى
المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
7 - تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
8 - التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
9 - الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية
وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات.
10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
المادة السادسة عشرة :أحكام عامة
تخضع الجمعية السعودية العلمية للعلوم الفيزيائية للقواعد المنظمة
للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية. |
|
|